تعويض المستهلك

حددت الهيئة مجموعة من التعويضات لمستهلكي الخدمة الكهربائية في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب في معايير محددة يطلق عليها " معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعايير المضمونة) ". وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق المستهلك ومقدم الخدمة الكهربائية.

 

ويشمل الدليل تسعة معايير رئيسية لمستوى الخدمة الكهربائية، وفيما يلي توضيح كل معيار من تلك المعايير المضمونة على حدة، متضمناً حدود مستويات الخدمة التي يجب على مقدم الخدمة عدم تجاوزها، وقيمة التعويض المالي المستحق للمستهلك في حال إخفاق مقدم الخدمة في الالتزام بها.

 

المعيار المضمون

الخدمة

مدة التنفيذ

مبلغ التعويض عند الإخفاق

الاستمرار في الإخفاق

(تعويض إضافي)

الأول

مدة تسجيل العداد باسم المستهلك

3 أيام عمل

من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب

100 ريال

20 ريالًا

عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه

الثاني

مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد

20 يوم عمل للجهد المنخفض

60 يوم عمل للجهد المتوسط، أو الجهد المنخفض المتطلب لأعمال الجهد المتوسط

400 ريال

20 ريالًا

عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه

الثالث

مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد

ساعتان

من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد

100 ريال

100 ريال

عن كل ساعة إضافية أو جزء منها

الرابع

الإشعار عن انقطاع الخدمة الكهربائية المخطط

قبل يومين

من الانقطاع المخطط

100 ريال

-----

الخامس

مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط

6 ساعات

من وقت الانقطاع الفعلي المخطط

200 ريال

50 ريالًا

عن كل ساعة إضافية أو جزء منها

السادس

مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط)

3 ساعات

من وقت الانقطاع

50 ريالًا

50 ريالًا

عن كل ساعة إضافية أو جزء منها

السابع

مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل

6 ساعات

من وقت الانطفاء

1000 ريال

على ألا يتجاوز مجموع تعويضات المستهلكين مئتي مليون ريال لكل مدينة أو محافظة

-----

الثامن

فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة

حسب ضوابط دليل تقديم الخدمة الكهربائية

500 ريال

-----

التاسع

مدة معالجة شكاوى الفواتير

5 أيام عمل

من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى

100 ريال

50 ريالًا

عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه

  

  • يجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويضات لطالب الخدمة أو المستهلك آليًا دون الحاجة لتقديم طلب أو شكوى، بما لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء الحالة.

يكون تعويض المستهلك من خلال إضافة رصيد في فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.

آخر تعديل: 2025-07-14 23:02:20